Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 604

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
  4. ٢٩٠٨ - ٣ - نذور بأشياء من جهة المكروهات, والواجب فيها

٢٩٠٧ - ٢ - نذور بأشياء من جهة المعاصي، والواجب فيها

قال البغوي: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل نذر أن يشرب الفضيخ فقال: يكفر عن يمينه ولا يشربها.

"الأشربة" للخلال (١٣٦).

نقل أبو طالب عنه: ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه، ففيه كفارة يمين.

"المغني" ٢٨/ ٢٢٩, "الفروع" ٦/ ٤١١.

نقل عنه مهنا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يعلم ربه، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع، فإن فعل المعصية لم يكفّر.

"الفروع" ٦/ ٤٠٤.

٢٩٠٨ - ٣ - نذور بأشياء من جهة المكروهات, والواجب فيها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استْلحَحَ أحدُكم باليمينِ في أهلهِ فإنَّه أتمُّ له عند اللَّه ﷿ من الكفارةِ التي أمرهُ اللَّه ﷿ بها.

قال: يَعني: يكفرُ يمينَهُ. قال إسحاق: كما قال، يقولُ: لا يلح في يمينهِ فَتَمضي عَليه بَل يَرجع فيكفرُ يمينه.

"مسائل الكوسج" (١٧٣١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 604 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.