٢٩٠٧ - ٢ - نذور بأشياء من جهة المعاصي، والواجب فيها
قال البغوي: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل نذر أن يشرب الفضيخ فقال: يكفر عن يمينه ولا يشربها.
"الأشربة" للخلال (١٣٦).
نقل أبو طالب عنه: ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه، ففيه كفارة يمين.
"المغني" ٢٨/ ٢٢٩, "الفروع" ٦/ ٤١١.
نقل عنه مهنا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يعلم ربه، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع، فإن فعل المعصية لم يكفّر.
"الفروع" ٦/ ٤٠٤.
٢٩٠٨ - ٣ - نذور بأشياء من جهة المكروهات, والواجب فيها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استْلحَحَ أحدُكم باليمينِ في أهلهِ فإنَّه أتمُّ له عند اللَّه ﷿ من الكفارةِ التي أمرهُ اللَّه ﷿ بها.
قال: يَعني: يكفرُ يمينَهُ. قال إسحاق: كما قال، يقولُ: لا يلح في يمينهِ فَتَمضي عَليه بَل يَرجع فيكفرُ يمينه.
"مسائل الكوسج" (١٧٣١).