Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 606

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
  4. ٢٩٠٩ - من نذر نذر لا يقوى عليها

قال إسحاق: كما كان نذورًا على هذِه الجهةِ فكفارةُ يمينٍ مُغلظةٌ وهو مُخير، وإذا كانَ في طاعةِ اللَّه فعليهِ الوفاءُ بما نَذرَ.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٦).

قال إسحاق بن منصور: قلت: من قال: عليه عتق مائة رقبةٍ؟

قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنها مغلظة.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد ذُكر له رجل نذر نذرًا لا يطيقه؟

قال: يكفر يمينه.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٤).

قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه قلت: رجل عاهد اللَّه ﷿ أن لا يأكل من قرابته شيئًا وهو يحتاج إليهم؟

قال: أحب إلى أن يتقرب بأكثر من كفارة اليمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٣).

قال ابن هانئ: سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟

قال: إذا كان فيه تعذيب كفر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠١).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل يجعل على نفسه نذرًا أن يحج ماشيًا فيضعف عن المشي؟

قال: إذا ضعف عن المشي يكفر، يطعم عشرة مساكين، أو يصوم.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 606 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.