Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 607

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
  4. ٢٩١٠ - من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان أو دار أو غير ذلك

٢٩١٠ - من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان أو دار أو غير ذلك

قال إسحاق بن منصور: قلت الرجل يهدي الرجل؟

قال: إذا أراد اليمين فكفارة اليمين إلَّا أن ينذر أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس ﵄.

قال إسحاق: كما قال، لما استعمل هاهنا النية.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجل نَذَرَ أنْ ينَحر نَفسَهُ؟

قال: يَفدي نَفسَه، إذا حَنث يذبحُ كبشًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: أنا أُهدي جاريتي هذِه، أو دَاري هذِه؟

قال: كفارةُ يمين إذا أَرادَ اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٥).

قال صالح: سمعت أبي يقول: من حلف بهدي ما لا يقدر عليه من إنسان، أو دار، أو غير ذلك، قال أبي: فإن كان حلف يريد اليمين مثل قوله: ماله في المساكين، أو هو يهدي فلانًا، فأرجو أن يجزئه كفارة يمين إذا كان يريد اليمين، وقد قال بعض الناس بحجة، وقال بعض الناس: يهدي بدنة، وقال بعضهم: شاة.

"مسائل صالح" (١٧٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 607 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.