Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 601

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. ثانيا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها
  4. ٢٩٠٣ - الكفارة على من صادف صيام نذره صياما واجبا أو محرما

الذي أفطر، وكفر كفارة يمين.

ونقل محمد بن يحيى المتطبب فيمن نذر أن يصوم رجب فصام بعضه ثم أفطر، يكفر، ويأتي بشهر غيره.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٤

٢٩٠٢ - وجود شرط صوم النذر أثناء النهار

قال في رواية محمد بن يحيى المتطبب فيمن نذر إن قدم فلان أن يصوم ذلك اليوم لقدوم فلان وقد أكل: ليس عليه شيء؛ لأنه اليوم معدوم.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٦.

٢٩٠٣ - الكفارة على من صادف صيام نذره صياما واجبًا أو محرمًا

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلَّا بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٠).

نقل حنبل قال: حَدَّثَنَا أبو عبد اللَّه، عن روح قال: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن في رجل جعل على نفسه صوم الاثنين والخميس، فوافق ذلك يوم الفطر أو يوم أضحى، قال: يفطر ويصوم يومًا مكانه، ولا شيء عليه. قال حنبل: سمعت أَبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى قول الحسن يفطر يوم العيدين ولا يصومهما، ويقضي مكانه ولا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 601 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.