يتصدق بشيء.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٣).
٢٩١٢ - قضاء النذر عن الغير
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الصومُ يُطعم عنه في رمضان والنَّذرُ يُقضى عنه.
قال إسحاق: أجادَ كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٧٥٣).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: في النذرِ يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه إذا فرط.
"مسائل الكوسج" (٣٤٠٦).
قال ابن هانئ: وسألته عن حديث سعد أنه استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه، فقال: "اقضه" (١).
فقال: يقضى النذر، فإن كان صومًا صام عنه، وإن كان رمضان وفرط، أطعم عنه.
"مسائل ابن هانئ" (١٥١٦).
قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟
قال: يطعم منه وعن النذر يصام عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٧)