Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 70

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. ولاية القضاء
  3. ٢٩٢٧ - حكم طلب القضاء، والترهيب من الدخول فيه

كتاب القضاء والإقرار والشهادات

ولاية القضاء

٢٩٢٦ - الحكم التكليفي للقضاء

قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أُقْدِمَ وكيع إلى ههنا، فأريد على القضاء، فاستعفى فأعفي.

"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (١٥٨).

قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لما قدم بابن إدريس إلى ههنا كان به ارتعاش، فلما دخل على هارون جعل يزداد ارتعاشه، فأعفي. يعني: من القضاء.

"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (١٥٩)

٢٩٢٧ - حكم طلب القضاء، والترهيب من الدخول فيه

قال المروذي: قرأت على أبي عبد اللَّه يزيد بن هارون، عن معاوية بن صالح -رجل من أهل الشام- قال: قال مكحول: لأن تقطع يدي أحب إلى من أن أكون قاضيًا، ولأن تضرب عنقي أحب إلى من أن أكون على بيت المال.

قال يزيد: سمعته منذ أكثر من أربعين سنة.

"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (١٦٤)

قال عبد اللَّه في الرجل يكون في بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منه، لعلمه ومعرفته، فقال: لا يُعجبني أن يدخل الرجل في القضاء، هو

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 70 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.