Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 71

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في القاضي وأحكامه
  3. ٢٩٢٩ - اختصاص القاضي، وتقليده النطر في جميع الأحكام في محلة من البلد

أسلم له.

"الأحكام السلطانية" (٧٠)، "الفروع" ٦/ ٤١٧، "المبدع" ١٠/ ٤، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٩٨

باب ما جاء في القاضي وأحكامه

٢٩٢٨ - قضاء المحدود

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟ قال: تجوزُ قضاياه. قال أحمد: إذا تابَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٣).

٢٩٢٩ - اختصاص القاضي، وتقليده النطر في جميع الأحكام في محلة من البلد

قال حرب: قلت لأحمد: فالأمير أحق أو القاضي؟

قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: القاضي يزوج ولا يزوج الوالي.

قيل لأحمد فإن أهل الرساتيق مثل المدائن والأنبار وليس لهم قاضي كيف يصنعون؟

قال: وإليهم لا يحكم بحكم القضاة، فلا يجوز إلَّا من ينظر في هذا.

"مسائل حرب" ص ٢٣

نقل مهنا: في قرية مثل قطربل والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى يكون فيها القاضي: يجوز فيها قضاؤه.

"الأحكام السلطانية" (٦٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 71 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.