Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 72

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في القاضي وأحكامه
  3. ٢٩٣١ - القضاء بين أهل الكتاب

نقل أبو طالب: أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب، وليس عليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرجم؛ إنما يكون هذا إلى القاضي.

"الفروع" ٦/ ٤٢٠، "المبدع" ٤/ ١٢

٢٩٣٠ - إذا خلا المكان من القاضي

قال صالح: وسألت أبي عن رجل مات في أرض غربة لا قاضي فيها، وخلف جواري ومالًا وثيابًا، أترى أن يقوم به رجل من المسلمين، فيبيع الجواري والثياب، ويؤدي فيه الأمانة، وإن كان مات في طريق؟

قال: أما ما كان من متاع خرثي أو حيوان، ليس بجوارٍ، واضطر إلى بيعه، ولم يكن بحضرتهم قاضٍ: فلا أرى بأسًا أن يباع إذا استوفى الثمن، وأدى فيه الأمانة.

وأما الجواري: فأحب إلى أن يكون يلي بعضهم حكم من حكام المسلمين.

"مسائل صالح" (١٨٨)

٢٩٣١ - القضاء بين أهل الكتاب

قال إسحاق بن منصور: قلت: مسلم زنى بنصرانية؟

قال: المسلم يقام عليه الحد فإن جاءوا بالنصرانية أقمنا عليها الحد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهود والنصارى إذا اختصموا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 72 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.