Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 73

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في القاضي وأحكامه
  3. ٢٩٣١ - القضاء بين أهل الكتاب

إلى إمام المسلمين في الخمر والخنازير؟

فقال: ما يعجبني أن أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا.

وسمعت أبا عبد اللَّه قيل له: فإن اختصموا في أثمانها؟

قال: حكم بينهم.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٩)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام وموسى بن حمدون وعبيد اللَّه ابن حنبل وعلي بن الحسن بن سليمان كلهم حدثوني عن حنبل -وزاد بعضهم عن بعض- قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: إذا تحاكم اليهود والنصارى إلينا أقمنا عليهم الحدود وعلى ما يجب، فإن لم يحتكموا فليس للحاكم أن يتبع شيئًا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا حتى يحكم عليهم. قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].

فإن لم يحكم فلا بأس، والنبي ﷺ قد حكم لما احتكموا إليه، ولو أعرض عنهم لكان له ذلك، إلَّا أن النبي ﷺ أراد أن يقيم عليهم الحد؛ لئلا يلبسوا على المسلمين، وأراد إحياء الرجم؛ لأنهم قالوا: إن أمركم بالجلد فخذوا عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا، فخالفهم النبي ﷺ فرجم (١) فصار سُنة ورجم الخلفاء بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اللَّه عليهم (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 73 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.