Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 76

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في القاضي وأحكامه
  3. ٢٩٣٢ - أثر حكم القاضي في تحويل الشيء عن صفته

قال: لا يحكم إلَّا بكتاب اللَّه.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦ (٣٥٣ - ٣٥٥)

أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن رجل له على يهودي دنانير فقال له: احلف.

فقال له: وإلا فأنت حنيف مسلم، خارج من اليهودية داخل في الإسلام إن كان لي عليك شيء. فقال: نعم؟

قال أبي: يجري الحاكم الأمر على وجهه.

قلت لأبي: فإن كان له عليه بينة؟

فقال: يقيمها ويحكم عليه الحاكم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٠٦ (٣٥٨)

٢٩٣٢ - أثر حكم القاضي في تحويل الشيء عن صفته

سألت أحمد عن إباحة الفروج بشهادة الزور؟ فقال: مُحَّرمٌ ذلك، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ قطعتُ له من حقِّ أخيه شيئًا فإنَّما أقطع له قطعةً من النَّار" والأهل أكبر من المال.

"الطبقات" ١/ ٢٧٤.

قال أبو الحسن الترمذيُّ: أملى علينا أبو عبد اللَّه: من فلانٍ إلى فُلان، فأما ما ذكرتَ مِنْ قولهم: إذا فرَّق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادة رجلين، ثم تزوَّج المرأة أحد الشاهدين، وينبغي أن تكون شهادتهما عليه زورًا فهي له حلال، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ قال -فيما حدَّثنا به يحيى بن سعيد- عن هشام بن عُروةَ عن أبيه، عن زينبَ ابنةِ أبي سلمةَ، عن أمِّ سلمةَ أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "إنَّكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 76 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.