Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 77

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في القاضي وأحكامه
  3. نقض حكم القاضي

ألحنُ بحجَّته من بعضٍ، وإنَّما أقضي له بما يقول، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ، فإنما أقطع له قطعةً من النَّار فلا يأخذها" (١).

"الطبقات" ١/ ٧٨.

نقض حكم القاضي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ حكّما رجلًا فقضى بينهما، فقال أحدُهما: لا أرضى؟

قال: قضاؤه عليهما جائزٌ إذا كانا تراضيا عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٦).

نقل عنه محمد بن الحكم: إن أخذ بقول صحابي، وأخذ آخر بقول تابعي، فهذا يرد حكمه؛ لأنه حكم تجوز، وتأول الخطأ.

وقال أبو طالب: قال أحمد: فأما إذا أخطأ بلا تأويل، فليرده، ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق.

"الفروع" ٦/ ٤٥٧، "الإنصاف" ٢٨/ ٣٨٦.

ونقل عبد اللَّه عنه: إن لم يكن عدلًا لم يجز حكمه.

"الفروع" ٦/ ٤٥٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 77 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.