Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 88

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. أبواب ما جاء في صفة القضاء وطريق الحكم
  3. ٢٩٤٦ - إقرار العبد

ما جاء في وسائل الإثبات

أولًا: الإثبات بالإقرار

باب ما جاء في شروط صحة الإقرار

٢٩٤٥ - إقرار الصغير

قال في رواية مهنا في اليتيم إذا أُذن له في التجارة، وهو يعقل البيع والشراء؛ فبيعه وشراؤه جائز، وإن أقر أنه اقتضى شيئًا من ماله جاز بقدر ما أَذن له وليه فيه.

"المغني" ٧/ ٢٦٣, "معونة" ١٢/ ١٢٥، "المبدع" ١٠/ ٢٩٥.

نقل الميموني عنه: فإن جهل عمل بقول الولي

"الفروع" ٦/ ٦١٥

٢٩٤٦ - إقرار العبد

قال إسحاق بن منصور: سُئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟ قال: جائز.

قال أحمد: إذا أذن له، فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 88 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.