Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 89

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. أبواب ما جاء في صفة القضاء وطريق الحكم
  3. ٢٩٤٧ - من أقر بشيء خوفا أو كرها

٢٩٤٧ - من أقر بشيء خوفًا أو كرهًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن المحنة: أنْ يأخذَ السلطانُ الرجلَ فيمتحنه، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فلا يزال به حتَّى يسقطَه.

قال: نعم ليس ذاك شيئًا عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا.

قال أحمد: إذا أَقرَّ خوفًا فلا يؤخذ؛ على حديث عمر ﵁ وشريح (١).

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عمرَ ﵁: ليس بأمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته (٢).

قال: فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨٤)

نقل ابن هانئ عنه: فيمن تقدم إلى سلطان فيهدده فيدهش، فيقر، يؤخذ به فيرجع ويقول: هددني ودهشت يؤخذ، وما أعلمه أنه أقر بالجزع والفزع.

"الفروع" ٦/ ٦٠٨، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٢٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 89 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.