Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 90

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. أبواب ما جاء في صفة القضاء وطريق الحكم
  3. ٢٩٥٠ - تجزئة الإقرار

٢٩٤٨ - إقرار المريض مرض الموت لوارث

نقل مهنا عنه فيمن أقرت -بمرضها- أن لا مهر لها عليه: لم يقبل منها إلَّا ببينة أنها أخذته.

"معونة" ١١/ ٣٨٦، "المبدع" ١٠/ ٣٠١

٢٩٤٩ - إقرار المريض مرض الموت لغير وارث (أجنبي)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان. صار له بإقراره، قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ قال: لا؛ لأنه أقر على نفسه.

قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.

قال إسحاق: كما قال سفيان إذا كان المقر له غير وارث في المرض وغير المرض.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨١)

نقل أبو طالب عنه فيمن اشترى عبدًا، فأقر للبائع بثمن مثله: يكون من الثلث.

"المبدع" ١٠/ ٣٠٠

٢٩٥٠ - تجزئة الإقرار

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له على مائة دينار، ولي عنده دينار؟ قال: أما المائة دينار فقد أقر بها، وبينته على الدينار.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 90 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.