Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 91

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. أبواب ما جاء في صفة القضاء وطريق الحكم
  3. ٢٩٥٠ - تجزئة الإقرار

قال أحمد: أما ظاهر الكلام فهو هكذا.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٢٢٢٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإذَا قال: لكَ عندي مائة دينار إلَّا فرسًا، إلَّا ثوبًا. هذا محال مِنَ الكلامِ، يؤخذ بالمائةِ.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: وإِذَا قال: كَانتْ لكَ عندي مائةُ دينار -وليسَ بينهمَا بينةٌ- فَقَضَيتُكَ مِنْها خمسين دينارًا؛ فالقولُ قولُهُ إِذَا كَانَ كلامًا في نسقٍ واحدٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٢٧).

نقل عنه أحمد بن سعيد: إذا قال: لي عندك وديعة، قال: هي رهن على كذا، فعليه البينة أنها رهن.

"الفروع" ٦/ ٦٢٧، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٦٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 91 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.