Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 93

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. أبواب ما جاء في صفة القضاء وطريق الحكم
  3. ٢٩٥٤ - الشهادة عند أهل الفسق والمعاصي

ثانيًا: الإثبات بالشهادة

باب وجوب أداء الشهادة

٢٩٥٣ - حكم تحمل الشهادة وأدائها

قال الميموني: قلت لابن حنبل: قوله تعالي: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾؟ قال: هو أن يشهد بشهادة فتطلب منه فلا يأبى.

قلت: وقد قال بعضهم: تفسير هذِه الآية إذا طلبوا يشهدون. قال: قد قال ذاك بعضهم.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥١٠.

نقل محمد بن موسى في الشاهد يأبى أن يشهد أيأثم؟

قال: إذا كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل.

"الأحكام السلطانية" (٢٤).

قال مثنى بن جامع الأنباري: قلت: ما تقول إذا ضرب رجل بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عليه عند السلطان؟

فقال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد، وإن لم يخف شهد.

"البدائع" ٤/ ٤٦.

٢٩٥٤ - الشهادة عند أهل الفسق والمعاصي

قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند قاضٍ جهميِّ، وفي لفظ آخر: سُئل عن رجل يكون قد شهد شهادة، فدعوه إلى القاضي يذهب إليه، والقاضي جهمي؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 93 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.