Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 94

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. أبواب ما جاء في صفة القضاء وطريق الحكم
  3. ٢٩٥٤ - الشهادة عند أهل الفسق والمعاصي

قال: لا يذهب إليه، قال: قلت: فإن استُعدِي عليه، فذُهبَ به فامُتِحن قال: لا يُجيب، ولا كرامة، يأخذ كفًّا من تراب يضربُ به وجههُ.

"الطبقات" ١/ ٤٦٤، ٤٦٥.

وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميًّا لا نشهد عنده.

وقال أحمد بن الحسن الترمذي: قدمت على أبي عبد اللَّه، فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مُدَّ له في عمره.

فقلت له: إنَّ للناس عندي شهاداتٍ، صرت إلى البلاد لا آمن إذ أشهد عنده أن يفضحني.

قال: لا تشهد عنده.

قلت: يسألني من له عندي شهادة.

قال: لك ألا تشهد عنده.

"الطرق الحكمية" (٢٣٣).

نقل ابن الحكم عنه: كيف أشهد عند رجل ليس عدلًا؟ لا تشهد عنده.

"الفروع" ٦/ ٥٤٩.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 94 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.