Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 96

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٥٥ - شهادة أهل الكتاب على المسلمين وعلى بعضهم البعض

وقال المسلم: كان نصرانيًّا فأسلمَ، فجاءَ المسلمُ ببينةٍ من النصارى أنه أسلَم، وجاء النصراني ببينةٍ من المسلمينَ أنه لم يبسلم. قال سفيان: يؤخذُ بقولِ المسلمِ، يصلَّي عليه، وتجوزُ شهادةُ النصارى أنه أسلمَ، ولا تجوزُ شهادةُ المسلمينَ أنه لم يسلم.

قال أحمد: القول قول المسلمينَ، ولا تجوزُ شهادةُ النصارى.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

قال سفيان: فإنِ ادَّعى النصراني أنّهُ كان نصرانيًّا، وادَّعى المسلمُ أنه كان مسلمًا فالميراث بينهما.

قال أحمد: دعواهما واحد، هُوَ بينهما شطرانِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان مسافرًا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم، إذا كان معهم مسلمون.

قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون تجوز شهادتُهم، أجازَهُ أبو موسى الأشعري ﵁ (١).

قُلْتُ: وتراه أنتَ؟

قال: نعم، في موضع الضرورةِ في السفرِ، إذا لم يكن معه مسلمون لم نجد بُدًّا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 96 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.