Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
- ٢٩٥٥ - شهادة أهل الكتاب على المسلمين وعلى بعضهم البعض
- ٢٩٥٦ - ٢ - أن يكون بالغا
- ٢٩٥٧ - ٣ - كونه ناطقا
- ٢٩٥٨ - ٤ - أن يكون متيقظا ضابطا لما يشهد به
- ٢٩٥٩ - ٥ - أن تكون عن علم ويقين
- ٢٩٦٠ - تحمل الشهادة بالاستفاضة
- ٢٩٦١ - ٦ - أن يكون عدلا
- ٢٩٦٢ - متى يكون الرجل عدلا؟
- ٢٩٦٣ - هل يؤخذ بتعديل الرجل للرجل، أو بتعديل القاضي؟
- ٢٩٦٤ - من ادعي شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة
- ٢٩٦٥ - ٨ - ألا يكون متهما في شهادته البعضية من جهة النسب
- ٢٩٦٦ - شهادة الأجير لمستأجره
- ٢٩٦٧ - شهادة الرجل في بضاعته
- ٢٩٦٨ - العداوة والخصومة
- ٢٩٦٩ - جر المنفعة أو دفع ضرر للشاهد نفسه
- ٢٩٧٠ - هل تجوز شهادة القاضي إذا كان قد أشهد؟
- ٢٩٧١ - هل تجوز شهادة الأعمى؟
- ٢٩٧٢ - هل تجوز شهادة العبد؟
- ٢٩٧٣ - إذا تغير حال الشاهد، هل يعيد الشهادة؟
- ٢٩٧٤ - الحالات التي يجوز فيها شهادة المرأة منفردة
- ٢٩٧٥ - القضاء باليمين مع الشاهد
- ٢٩٧٦ - الحالات التي يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين
- ٢٩٧٧ - الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء
- ٢٩٧٨ - هل يجب عليه أن يؤدي الشهادة بلفظ أشهد، أم لا يجب عليه ذلك، وتصح الشهادة بأي لفظ آخر؟
- ٢٩٧٩ - تبعيض الشهادة
- ٢٩٨٠ - الشهادة لأهل المعاصي
- ٢٩٨١ - الشهادة على الجور