Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 127

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٦٩ - جر المنفعة أو دفع ضرر للشاهد نفسه

قال إسحاق: كما قال، إذا شهدَ في تلك الخصومةِ التي أدَّعاها مرةً لنفسِهِ، ولكن له أن يشهدَ ولا يبين، وليس على الحاكمِ أنْ يفتش، ولا يحلف إن سأل خصمه ذاك.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٩).

٢٩٦٩ - جر المنفعة أو دفع ضرر للشاهد نفسه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال الرجلُ: أشهدُ أنَّ لي ولفلانٍ على هذا خمسمائة درهم. فقد بطلت شهادتُه فيها كلها، إذا شهدَ بشيء له فيه شيء بطلتْ شهادتُه.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٠).

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا شهدَ رجلانِ من الورثةِ، وكانا عدلينِ جازتْ شهادتُهما على الورثةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -يعني: سفيان- عن شهادةِ الوصيِّ؟ قال: إذا شهدَ على الورثةِ جَازَ، وإذا شهدَ لهم لم يجزْ.

قال أحمد: جيِّد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 127 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.