Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 126

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٦٨ - العداوة والخصومة

قال أبو طالب: قلت: شهادة الوالد لولده والابنِ لأبيه؟ [قال: ] ولا الجد، لأنه بمنزلة الأب.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٤٣.

٢٩٦٦ - شهادة الأجير لمستأجره

قال أحمد في رواية الميموني: كيف لا يجوز، ولكن الناس تكلموا فيه.

قال الميموني: رأيت الإمام أحمد ﵀ ويغلب على قلبه جوازه.

"المبدع" ١٠/ ٢٤٧، "الإنصاف" ٢٩/ ٤٢٧.

٢٩٦٧ - شهادة الرجل في بضاعته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ أبا الدرداء ﵁ قال: يُصَدَّقُ الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها.

قال أحمد: إنما هو رجل يجرُّ إلى نفسه شيئا.

قال إسحاق: كما قال، لأنَّه ليس بمأمون على تزيين سلعته، كما يُخْشَى أن يشبه عليه.

"مسائل الكوسج" (٣٢٩٤).

٢٩٦٨ - العداوة والخصومة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ خاصمَ في خصومةٍ مرةً، ثُمَّ نزع بعد، ثم شهدَ بعد، أَلَهُ شهادةٌ؟ قال: لا.

قال أحمد: لا يقبلُ قوله.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 126 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.