Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 145

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٨١ - الشهادة على الجور

قال: لا تشهد له، إذا كان معاملته بالرَّبا.

"الطبقات" ١/ ٣١٨

الشهادة لأهل الشرك

قال حرب: سألت إسحاق عن مشرك أراد أن يزوج ابنته فجلس رجل مسلم، فخطب لهم وزوج.

قال: لا ينبغي أن يعانوا في شهادة ولا في شيء.

"مسائل حرب" ص ٨١

رابعًا: المشهود عليه

٢٩٨١ - الشهادة على الجور

قال عبد اللَّه حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبد اللَّه -يعني: ابن جعفر- عن أمِّ بكر، أنَّ مروانَ دعا المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، ليشهده حين تصدَّق بداره على عبد الملك، قال: فقال المسور: وترث فيها العَبْسِيَّة؟

قال: لا. قال: فلا أشهد. قال: ولم؟ قال: إنما أخذتَ من إحدى يديك فجعلته في الأخرى. فقال: وما أنت وذاك. أَحَكَمُ أنت! إنما أنت شاهد؟ ! فقال: وكلما فجرتم فجرة، شهدتُ عليها!

قال عبد اللَّه (١): والعبسية: كانت امرأة مروان.

"الزهد" (٢٥٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 145 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.