Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 129

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٢ - هل تجوز شهادة العبد؟

٢٩٧١ - هل تجوز شهادة الأعمى؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الأعمى؟

قال: تجوزُ في المواضع: في النسبِ، وكل شيء يضبطُه ويعرفُه معرفةً لا تخفى عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٨٨).

قال مهنا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟

قال: لا تجوز في بعض دون بعض.

قلت: ماذا؟ قال: يكون يُعَين نسب الرجل، ويعرف الرجل أنه ابن فلان، وفي مثل هذا ونحوه.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٤٦.

قال إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن شهادة الأعمى، فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب، ولا يجوز في الحد.

"الفروع" ٦/ ٥٥٣، "المبدع" ١٠/ ٢٣٨، "الإنصاف" ٢٩/ ٢٦٨.

٢٩٧٢ - هل تجوز شهادة العبد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ العبدِ والمكاتبِ؟

قال: العبدُ إذا كان عدلًا جازتْ شهادتهُ، والمكاتب أحرى أن تجوزَ شهادتُه.

قال إسحاق: كما قال، وقد أجَادَ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 129 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.