Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 130

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٣ - إذا تغير حال الشاهد، هل يعيد الشهادة؟

قال صالح: قلت: شهادة العبد؟ قال: فيها اختلاف.

"مسائل صالح" (٧٣١)

قال الميموني: قلت: شهادة العبد في الحدود؟

قال: لا تجوز شهادته في الحدود، ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق، في الحقوق شاهد ويمين، والحد ليس كذلك.

قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يُتبع؟

قال: في الحدود كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس، فردَّها.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٦.

قال أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلا؛ لأن اللَّه تعالى يقول ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨

ونقل عنه المروذي في شهادة العبد من أجاز شهادته، لم يجز لسيده منعه من قيامها.

"الفروع" ٦/ ٥٨٠، "المبدع" ١٠/ ٢٣٧، "معونة أولي النهى" ١٢/ ٦٤

٢٩٧٣ - إذا تغير حال الشاهد، هل يعيد الشهادة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصراني يسلم والعبد يعتق فيشهدون، كانت شهادتهم في النصرانية والرق؟

قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردّت شهادتهم تلك. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 130 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.