Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 133

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٤ - الحالات التي يجوز فيها شهادة المرأة منفردة

قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين من البياطرة والأطباء فإنَّه لا يجوزُ، ولكن يجوزُ إرسال الحاكم واحدًا عدلًا؛ لأنه حينئذٍ خير.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤١).

٢٩٧٤ - الحالات التي يجوز فيها شهادة المرأة منفردة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ المرأةِ في الرضاعِ والولادِةِ؟

قال: إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضَاعِ، كما قال ابن عباس ﵄: فإنها إنْ كانتْ كاذبة يَبْيَضُّ ثديها (١)، ولا تستحلف به في الولادةِ.

قال إسحاق: هُوَ كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٨٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب (٢)؟

قال أحمد: إذا كانتْ مرضية، وتستحلف على حديثِ ابن عباسٍ ﵂ في الرضاع؛ فإنها إن كانت كاذبة ابيضَّ ثديها.

قال إسحاق: هو كما قال

"مسائل الكوسج" (٩٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجلٌ فجرَ بامرأةٍ فقالتِ المرأةُ: إنّي قدْ أرضعتُ امرأتَكَ، ثم رجعَتْ عمَّا قالت، يقبل قولها؟ أو ليس قولها بشيء، وتشهد امرأتانِ أنها كاذبةٌ في قولها الأوَّل؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 133 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.