Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 111

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٥٩ - ٥ - أن تكون عن علم ويقين

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: والشاهدُ عند القاضي يغيرُ شهادتَه، ويزيدُ فيها، وينقص ما لم يقض فيها القاضي؟

قال: جيد.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان عدلا.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٨).

قال الفضل بن مضر: سُئل أحمد -وأنا حاضر- متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل؟

فقال: إذا كان يُحسن يتحمل الشهادة، يُحسن يؤديها.

"الطبقات" ٢/ ١٩٨.

نقل بكر بن محمد عن أبيه، عنه، وقد سُئل عن الرجل يشهد وهو رديء اللفظ، قال: يكتبه هو عنده، فقال: فإن ودعت الشهادة أصلًا أتم، ثم قال: إن كان يضر بأهل القرية ومثله يحتاج إليه فلا يفعل.

"البدائع" ٤/ ٦٨.

٢٩٥٩ - ٥ - أن تكون عن علم ويقين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن أربعة عميان شهدوا على امرأةٍ بالزنا. قال: يُضربونَ.

قال أحمد: يُضربونَ.

قال إسحاق: كما قال؛ لما يحتاجُ في شهادةِ الزنا إلى المعاينة.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 111 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.