Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 110

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٥٨ - ٤ - أن يكون متيقظا ضابطا لما يشهد به

٢٩٥٦ - ٢ - أن يكون بالغًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهَادةُ الصبيان؟

قال: إذا قاموا بها عدولًا كبارًا، وأما هم صغارًا فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٢).

قال ابن هانئ: وسئل تجوز بشهادة الغلام؟

قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين، وأقام شهادته جازت شهادته.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شهادة الصبيان؟

فقال: عليٌّ أجاز شهادة الصبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٧).

٢٩٥٧ - ٣ - كونه ناطقًا

قال حرب: قال أحمد: من كان أخرس فهو أصم، لا تجوز شهادته.

قيل له: فإن كتبها، قال: لم يبلغني في هذا شيء.

"الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٣٨

٢٩٥٨ - ٤ - أن يكون متيقظًا ضابطًا لما يشهد به

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يُغيِّرُ شهادتَه ويزيدُ وينقصُ؟

قال: مِنَ الرّجلِ العدل، فليس به بأسٌ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 110 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.