Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 112

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٥٩ - ٥ - أن تكون عن علم ويقين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟ قال: كان ابن أبي ليلي يبطلها، والقضاة لا يُجيزونها (١).

قال أحمد: لا يشهدون حتَّى يَعْلَموا ما فيها.

قال إسحاق: بل يقيمون الشهادةَ على ما أُشهدوا سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في الرجلِ الذي يُخنق في كل شهرٍ تجوز شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حدًّا في إفاقته.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٩).

قال صالح: وسألته عمن قال: السمع شهادة، يجوز للرجل أن يأبى أن يشهد إذا سمع وهو مار؟

قال: إذا لم يشهد، يجوز له أن لا يشهد، وإن قام بها فهي شهادة.

"مسائل صالح" (٢١٠).

قال صالح: قوله: الربا على من أربى يكون الرجل شهد على شيء من ذا ولم يعلم أو كتب، يكون عليه إثمه إذا لم يعلم؟

قال: ينبغي له أن يعرف ما يأتي.

"مسائل صالح" (٢٨٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 112 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.