Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 142

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٧ - الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء

نقل الشالنجي: والشاهد واليمين في الحقوق.

"الفروع" ٦/ ٥٨٠

نقل عنه أبو طالب وأبو الحارث ويعقوب بن بختان في الأسير يدَّعي أنَّه كان مسلمًا قبل الأسر ليدرأ عن الرِّقِّ، إن شهد له بذلك رجل من الأسرى قُبِلَتْ شهادته مع يمينه، وكذا إن شهدت له امرأة واحدة.

"الفروع" ٦/ ٥٩٢، "المبدع" ١٠/ ٢٥٧

٢٩٧٦ - الحالات التي يجوز فيها شهادة رجلٍ وامرأتين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الطلاقِ؟

قال أحمد: لا، واللَّهِ.

قال إسحاق: يجوزُ.

"مسائل الكوسج" (١١٤٦)

٢٩٧٧ - الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ النساءِ في الطلاقِ؟

قال: لا تجوزُ في الطلاقِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 142 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.