Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 141

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٥ - القضاء باليمين مع الشاهد

إلى اللبنة لمن هي؟ فقضوا به لأحدهما بلا بينة، والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها. لزمه أخذها بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي، فهذا يدخل عليهم.

"الطرق الحكمية" ص ١٨٦ - ١٨٧.

قال أبو الحارث: سُئل أحمد عن الفاسق، أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا، قال: أحلفه وأعطيه دعواه.

قلت: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعى عليه غير عدل؟

قال: وإن كان المدعي غير عدل، أو كانت امرأة أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبت له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى.

"الطرق الحكمية" ص ١٩٢ - ١٩٣.

نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأنَّ مولاه باعه نفسه بألف درهم، وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين: يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه إلا بألف.

"الفتاوي الكبرى" ٤/ ٥٣٤، "الفروع" ٦/ ٥٤٦.

قال محمد بن عوف الحافظ: قال أحمد بن حنبل: ليس في الباب شيء أصح من هذا الحديث حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (١).

"الكامل" لابن عدي ٨/ ٧٨، "السنن الكبري" للبيهقي ١٠/ ١٦٩، "سير أعلام النبلاء" ٨/ ١٦٦ - ١٦٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 141 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.