Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 140

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٥ - القضاء باليمين مع الشاهد

قلت: مَنْ ذكره؟ قال: حدثنا حفص بن غياث حدثنا ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن حبيش قال: استحلف عليّ ﵁ عبد اللَّه بن الحسن مع الشهود.

فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله عليّ ﵁.

"الفتاوي الكبري "٤/ ٥٢٧ - ٥٢٨، "الطرق الحكمية" ص ١٩٨، "المبدع" ١٠/ ١٥٤.

نقل إبراهيم بن الحارث في رجلٍ جاء بشهود على حق، فقال المدَّعي عليه: استحلفه، لم يلزم المدعي اليمين.

"الفتاوي الكبرى" ٤/ ١٥٢٨

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الشاهد واليمين: جائز الحكم به.

فقيل لأبي عبد اللَّه: أيش معنى اليمين؟ قال: قضى رسول اللَّه ﷺ بشاهد ويمين.

قال أبو عبد اللَّه: ولعلَّهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئًا. فقال: هذا لي. وقال الساكن: هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارًا فوجد فيها دفونا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي، فقيل: لمن تكون؟ فقال: هذا كله لصاحب الدار.

وقال أبو طالب: سئل أبو عبد اللَّه عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق؟ فقال: هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجوزون شهادة المرأة الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة.

قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه رجلان، يعطونه للذي القمط مما يليه، فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 140 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.