Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 143

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٨ - هل يجب عليه أن يؤدي الشهادة بلفظ أشهد، أم لا يجب عليه ذلك، وتصح الشهادة بأي لفظ آخر؟

قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يكن معهن رجلٌ. فإن كان رجلٌ وامرأتان جازَ ذَلِكَ، وإنْ كان أربع فإنها لا تجوز.

"مسائل الكوسج" (٩٥٥).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي ذكر شهادة النساء في العقل.

قال أبي: العقل: ما تحمله العاقلة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٦).

قال ابن صدقة: قلت: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتهن؟

قال: نعم في الحقوق.

"الفروع" ٦/ ٥٨٩ - ٥٩٠.

ثانيًا: الصيغة:

٢٩٧٨ - هل يجب عليه أن يؤدي الشهادة بلفظ أشهد، أم لا يجب عليه ذلك، وتصح الشهادة بأي لفظ آخر؟

نقل عنه الميموني أنه قال: وهل معنى القول والشهادة إلَّا واحد. ونقل أبو طالب عنه أنه قال: العلم شهادة.

"المبدع" ١٠/ ٢٨١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 143 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.