Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 115

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٦٠ - تحمل الشهادة بالاستفاضة

فليشهد، وإن كان لا يعلم ما اسمها فلا يشهد.

قلت: ولا يجوز أن يقول الرجل للرجل: اشهد، إذا كان عنده ثقة أن هذِه فلانة فيشهد على شهادة ذلك الرجل.

قال: إذا عرفت فاشهد.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧.

ونقل حنبل عنه في الشهادة على المرأة إذا كانت غائبة: يشهد عليها بإذن زوجها. وعلله بأنه أملك لعصمتها، وقطع به.

"الفروع" ٦/ ٥٥٢، "المبدع" ١٠/ ١٩٥، "معونة" ١٢/ ١٦

نقل مثنى بن جامع فيمن شهد على رجل أنه أقر لأخ له بسهمين من هذا الدار من كذا وكذا سهمًا، ولم يحدها، يشهد كما سمع أو يتعرف حدها؟ فرأى أن يتعرف حدودها فيتعرفها.

"الفروع" ٦/ ٥٥٥.

٢٩٦٠ - تحمل الشهادة بالاستفاضة

قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة زوجت، فقدم شأنها، ومات شهودها، ونسوا ذلك؛ إذ وقعت في أرض غربة، فمات زوجها وورثته، يسألونها البينة على مهرها.

قال: كلما عرفوا أنها امرأة الميت قديمًا بالسماع، وإن لم يشهدوا عقدة النكاح، حتى تسكن قلوبهم أنها زوجته، وسعهم أن يشهدوا لها بالمهر والميراث، إلا أن يقيم الورثة أنها قد استوفت مهرها، فحينئذ يسقط المهر ويثبت الميراث.

"مسائل حرب" ص ٣٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 115 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.