Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 114

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٥٩ - ٥ - أن تكون عن علم ويقين

فلا بأس، وإن كان غائبًا، فلا يشهد حتى يعرف اسمه.

"المغني" ١٤/ ١٣٩، "معونة أولي النهى" ١٢/ ١٥

قال حرب فيمن يرى خطه وخاتمه، ولا يذكر الشهادة، قال: لا يشهد إلا بما يعلم.

"المغني" ١٤/ ١٤٠ - ١٤١.

قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟

قال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: العلم شهادة، وزاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبد اللَّه: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ وقال: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾.

وقال المروذي: أظن أني سمعت أبا عبد اللَّه يقول: هذا جهل. عن قول من يقول: فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ. ولا أشهد أنها بنت رسول اللَّه -صلي اللَّه عليه وسلم-.

وقال أحمد: حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة؛ حديث طارق ابن شهاب -يعني: قول أبي بكر لأهل الردة: حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار (١).

"الفتاوى الكبرى" ٤/ ٥٣٨، "الفروع" ٦/ ٥٩٤، "المبدع" ١٠/ ٢٨١

قال الحسن بن ثواب: قلت: الرجل يقال له: اشهد أن هذِه فلانة؟

قال: إذا كانت ممن قد عرف اسمها، ودعيت فذهبت وجاءت

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 114 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.