Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 116

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٦١ - ٦ - أن يكون عدلا

قال المروذي: قال أحمد: اشهدْ أن دار بختان لبختان، وإن لم يشهدك.

وقيل له: تشهد أن فلانة امرأة فلان، ولم تشهد النكاح؟

فقال: نعم، إذا كان مستفيضًا فأشهد، وأقول: إن فاطمة ابنة رسول اللَّه ﷺ وإن خديجة وعائشة زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة.

"المغني" ١٤/ ١٤٣

نقل الحسن بن محمد: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته.

ونقل معناه جعفر.

"الفروع" ٦/ ٥٥٤

٢٩٦١ - ٦ - أن يكون عدلًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ ولدِ الزِّنَا؟

قال: جائز، إذا كان عدلًا، وإنْ قذفَهُ إنسانٌ يُقامُ عليه الحدُّ، وإن قذفَ أمه، وقد أُقيم عليها الحد، فقد أسَاءَ، يؤدَّبُ ولا يُقامُ عليه الحدّ، وإن لم تُحد، فهي امرأة مستورة يُقام عليه الحد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ المختبئ؟

قال: تجوزُ شهادتُه، إذا كان عدلًا.

قال إسحاق: كما قال، وقول شريح: لو كانوا عدولًا لم يحبسوا. أليس يخالف هؤلاء؛ لأنهم رُدوا لحالِ العدالة، فإذا كانوا عدولًا جَازَ؟ !

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 116 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.