Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 117

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٦١ - ٦ - أن يكون عدلا

قال عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالفاجر الظلوم.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كان ابن أبي ليلي يجيزُ شهادةَ صاحبِ هوى، إذا كان فيهم عدلًا لا يستحل شهادة الزورِ.

قال: ما يعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل صاحب بدعةٍ معلن بها داعٍ إليها.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال أبو هريرة ﵁: لا تجوزُ شهادةُ أصحابِ الخمرِ (١).

قال أحمد: لا أدري ما هو.

قال إسحاق: كلَّما كانوا عدولًا جاز؛ لأنَّ في أهلِ كلِّ يباعة عدلا وغير عدل، ولكن أبا هريرة ﵁ خصَّهم؛ لما فيهم من الأيمان الفاجرة.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٠).

قال صالح: قال أبي: الذي يشرب المسكر متأولًا، أقبل شهادته، وأصلي خلفه، وأجلده ثمانين.

"مسائل صالح" (١٢٦٧).

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل قامت عليه بينة وعدلت، ثم جاء المقام عليه ببينة فجرحوا شهادتهم؟

قال: عدول هم؟ قال: نعم.

قال: فقد جُرحت شهادتهم.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 117 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.