Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 118

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٦١ - ٦ - أن يكون عدلا

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل موسر يأتي عليه سنون لم يحج، أتقبل شهادته؟

قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت، وغير ذلك لا تقبل شهادته.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٩).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج وليس به زمانة، ولا أمر يحبسه عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٢).

قال أبو بكر: بلغني أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟

قال: ما هذا بعدل.

"الورع" (١١٢)

وروى عنه بكر بن محمد عن أبيه قال: إذا أخذ من طريق المسلمين شيئًا لا تجوز شهادته، ووارثُه من بعده أهونُ، وأعجبُ إلى أن يَرُدَّ.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨١١ - ٨١٢.

نقل الفضل بن زياد عنه: إذا كان عدلًا يحسن الأداء، يعلم ما يأتي وما يذَرُ، قبلت شهادته.

وقال في مكان آخر: إذا كان عالمًا، عدلًا، ورعًا، زاهدًا.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٣.

وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلا؟

قال: لا يكون عدلا، ولا تجوز شهادته.

"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٤٠١ - ٤٠٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 118 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.