Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 138

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٥ - القضاء باليمين مع الشاهد

٢٩٧٥ - القضاء باليمين مع الشاهد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجل طلَّقَ امرأتَهُ تطليقةً، فانقضتِ العدةُ فادعى (مراجعَتَها).

(قال): بينة أنه قد راجعها وإلا فهي أملكُ بنفسِهَا، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه، إلا رجلين.

قال أحمد: جيدٌ كما قال، إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق، وأمَّا في الطلاقِ والحدودِ فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اليمينُ مع الشاهدِ؟

قال: إي لعمري، في الحقوق، لا يكون في الطلاقِ، ولا في الحدودِ، إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٠).

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا عبد اللَّه بن الحارث -من أهل مكة ما كان به بأس- عن سيف بن سليمان -وقال بعضهم: ابن أبي سليمان- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قضى رسول اللَّه ﷺ باليمين مع الشاهد (١). قال عمرو: في الأموال.

"مسائل صالح" (١٢٩٤)

قال الخلال: أخبرني الميموني قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 138 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.