Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 137

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٧٤ - الحالات التي يجوز فيها شهادة المرأة منفردة

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال، فقال: تقبل شهادتها، وهذِه ضرورة، قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.

وقال هارون الحمال: سمعت أبا عبد اللَّه يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها.

فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.

وقال عليّ: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.

قال في رواية الحسن بن ثواب، ومحمد بن الحسن وأبي طالب، ومهنا وحرب، واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا (١). وقال: هو حجة في شهادة العبد؛ لأن النبي ﷺ أجاز شهادتها وهي أمة.

وقال أبو الحارث: سألت أحمد عن شهادة القابلة؟

فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا فهو أجود.

وقال في رواية إبراهيم بن هاشم وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟

قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.

وقال سندي: سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟

فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال.

"الطرق الحكمية" ١٠٩ - ١١٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 137 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.