Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 23

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. [قضاء الفوائت]
  5. ٣٦٥ - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة

نقل مهنا عنه في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذِه يخاف فوتها.

فقال له: كنت أحفظ عنك أنك تقول: إذا صلى وهو ذاكرٌ لصلاة فاتته أنه يعيد. قال: كنت أقول.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٣

قال إبراهيم الحربي: سئل عن حديث النبي ﷺ "لا صلاة لمن عليه صلاة" (١)؟ قال: لا أعرف هذا اللفظ.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١٤٧

٣٦٥ - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا نَسِي الظُّهرَ؛ فصلى العصر؛ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، أيعيدُ العصرَ أَمْ لا؟

قال: لا يُعِيدهَا؛ إلا أنْ يكونَ ذَكَرَهَا وَهو في العصرِ إذا كان في جَمَاعَةٍ فَلَا يَقْطعُهَا كَمَا فَعَلَ ابن عمرَ ﵄ (٢) ثم يصلي الظهرَ ثُمَّ يُعِيدُ العَصْرَ؛ لأنَّهُ كان فيها وَهوَ ذاكرٌ للظُّهرِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 23 (SanadKitab #20878, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.