Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. [قضاء الفوائت]
  5. ٣٦٥ - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتته الظهرَ وهو مع الإمامِ في العصرِ فذكرهَا؟

قال: يُتمُّ وَيعيدُهَا بعد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ ﵁: لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلَّا أنْ يكون فيها، فإن كان نسيانًا لا يعيد.

قلتُ: فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةٌ وهو في قضاءٍ.

فقال: على ذَلِكَ هو أهون.

قال إسحاق: لا، بل هذِه مثلُ الأولى، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ نسيَ صلاةَ الغداة حتَّى دخلَ في صلاةِ الجمعة؟ قال: يمضي في الجمعةِ.

قال أحمد: يمضي في الجمعةِ، ولكن يعيد.

قُلْتُ: الظهرَ أربعًا؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٣٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 24 (SanadKitab #20878, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.