Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 121

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٦٤ - من ادعي شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة

قال إسحاق: كما قال؛ لما يمكن أن يكون يذكر بعد النسيان، فالعدول من الشهود لا يُتهمون في مثل هذا وشبهه.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٧).

٧ - ألَّا يكون محدودًا في قذف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاذفُ إذا تابَ تُقْبلُ شهادته؟

قال: نعم، ولكن توبته أَنْ يُكذبَ نفسَه.

قُلْتُ: يضربُ؟ قال: لا، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتُقبلُ شهادته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حد عبده، ثم أعتقَه بعد، فشهدَ، أتجوزُ شهادتُه؟ قال: نعم، إلَّا أَنْ يكونَ حده السلطانُ.

قال: السلطانُ وغيره واحدٌ، إذا تابَ جازَتْ شهادتُه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ في المملوك يقذفُ، ثم يعتق، ثم يرجع بعدما يعتق: حد المملوك.

قال سفيانُ: لا تجوزُ شَهَادتُهُ.

قال أحمد: نعم، حد المملوك، فَإنْ تَابَ جَازَتْ شهادته، وتوبتهُ أَنْ يرجعَ عَمَّا قَذَفَ به صَاحِبَه.

قِيلَ: أين يتوبُ؟ قال: يتوبُ عندَ الحاكمِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 121 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.