Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 123

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٦٤ - من ادعي شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القاذف إذا تاب قبلت شهادته.

قيل: جلد أو لم يجلد؟ قال: نعم، يذهب أبي إلى قول عمر (١)، وتوبته أن يكذب نفسه، أن يتوب مما قذف به.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨١)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ابن مهدي قال: سألت سفيان قلت: تحفظ عن سالم عن سعيد في شهادة القاذف؟

فقال: عن سعيد لا تقبل شهادته، قلت: عن أبي بكرة أنهم دعوه ليشهد بشهادة، فقال: دعه دعه.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٣٧٠٢)

قال أبو العباس البرتي: سألته عن شهادة القاذف إذا تاب؟

فقال: أراها جائزة.

فقلت له: تعتمد على حديث عُمر في قوله لأبي بكرة: إن تُبتَ قبلتُ شهادتك؟ (٢)

فقال: نعم، وقول اللَّه ﷿ أبين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾.

"الطبقات" ١/ ١٦١.

قال أبو حامد الخفاف: قال أبو عبد اللَّه: القاذف إذا كذب نفسه يقول: إني قد كنت قذفت فلانة أو فلانًا وكذبت عليه، يُحدُّ وتقبل شهادته.

"الطبقات" ١/ ٢٠٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 123 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.