Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 211

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٤٧ - حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه

وقال المروذي: أراني أبو عبد اللَّه ما بين أذنه وصُدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد.

قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد اللَّه ﵀، في اللحية أنه لا يغسلها وليس من الوجه ألبتة.

"المغني" / ١/ ١٦٢

١٤٦ - صفة غسله

قَال مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ المَاءَ، ثُمَّ يَصُبَّهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ، وَقال: هذا مَسْحٌ، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ غَسْلًا.

"المغنى" ١/ ١٦٦.

١٤٧ - حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ لحيتَه إذا توضَّأ؟

قال: إِي واللَّه، وإنْ لم يفعلْ أجزأه ما سالَ على اللحيةِ.

قال إسحاق: ذلك إذا سَهَا عَن التخليلِ أو كان متأولا فأمَّا إذا تركَ عمدًا أعاد.

"مسائل الكوسج" (٧)

قال صالح: وسئل أبي: عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى، هل يعيد؟ قال: لا يعيد.

"مسائل صالح" (٤١٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 211 (SanadKitab #20878, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.