Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٤٨ - صفة تخليل اللحية

قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟

قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي ﷺ (١).

"مسائل أبي داود" (٤٠)

قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟

قال: إي واللَّه.

"الطبقات" ٢/ ٤٠٤

١٤٨ - صفة تخليل اللحية

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟

قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥)

روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤١١

قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.

وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.

"المغني" ١/ ١٤٦، ١٥٠، "المعونة" ١/ ٢٥٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 212 (SanadKitab #20878, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.