Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٥١ - وضوء الأقطع

١٤٩ - غسل اللحية أفضل، أم تخليلها؟

قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟

فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه.

"المغني" ١/ ١٦٥، "الإنصاف" ١/ ٣٣٦

١٥٠ - غسل الذراعين

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟

قال: لا.

قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة ﵁ إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور (١).

"مسائل الكوسج" (٦)

وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٧١

١٥١ - وضوء الأقطع

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 213 (SanadKitab #20878, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.