Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٥٢ - تخليل الأصابع

الموضع الذي قطع: يدير عليه الماء يمسح.

قلت لأبي: فإن قطعت رجله؟ قال: يغسل إلي الموضع الذي كان يغسله.

قرأت على أبي: من قطعت يده من المرفق؟

فقال: يغسل الموضع الذي قطع، يدير عليه الماء بيده الأخرى فإن قطعت رجليه؟

قال: يتوضأ إلى الموضع الذي كان يتوضأ قبل أن تقطع رجله.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧)

١٥٢ - تخليل الأصابع

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ أصابعَ يديْهِ وَرجليْهِ؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كَمَا قال؛ لأنَّ تخليلَ أَصَابع اليدين سنةٌ (١) أَيْضًا ويُقالُ: هوَ مَقيلُ الشيطان.

"مسائل الكوسج" (١٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟

قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه.

قلت: فلم يفعل، يجزئه؟

قال: أرجو.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 214 (SanadKitab #20878, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.