Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٥٣ - تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل

قلتُ: يجزئه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال: أرجو.

قال أحمد: ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء.

"مسائل أبي داود" (٤٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟

قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا يأمر لا يخللها.

"مسائل ابن هانئ" (٧٦)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن تخليل الأصابع في الوضوء؟

فقال: يعجبني التخليل، وإن وصل الماء إليه أجزأه.

ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٠)

١٥٣ - تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعًا يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقًا لا يدخله الماء، حرَكه.

"سنن الأثرم" (٤٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ يحرك خاتمه؟

قال: إذا كان ضيقا فلا بد من أن يخرجه.

"مسائل أبي داود" (٤٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 215 (SanadKitab #20878, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.