Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 26

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. [قضاء الفوائت]
  5. ٣٦٥ - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل صلى العصر فذكر أنه لم يصل الظهر؟

قال: إذا كان في جماعة مضى فيها ثم أعاد تلك الفائتة وأعاد هذِه. رواه مالك، عن نافع عن ابن عمر.

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: فإن ذكر وهو في آخر الوقت؟

قال: إذا خاف فوت هذِه بدأ بها، لأنه إن صلى تلك الفائتة ضيع هذِه، فيكون قد فاتته تلك وهذِه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٩٩)

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن بعض الناس يقول: إذا دخلت في الصلاة فأحرمت بها، ثم ذكرت صلاة نسيتها، لم تقطع التي دخلت فيها، ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت، وليس عليك إعادة هذِه. فأنكره وقال: ما أعلم أحدًا قال بهذا، إنما أعرف أن من الناس من قال: أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام، وأصلي التي ذكرت، لقول النبي ﷺ: "فليصلها إذا ذكرها" (١)

قال: وهذا شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام!

قيل له: فما تقول أنت؟

قال: يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع.

"التمهيد" ١/ ٢٢٥، "الاستذكار" ٦/ ٢٩٩.

قال مهنا: قلت لأحمد: إني كنت في صلاة العتمة، فذكرت أني لم أكن صليت المغرب، فصليت العتمة ثم صليت المغرب والعتمة؟

قال: أصبتَ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 26 (SanadKitab #20878, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.