Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. [قضاء الفوائت]
  5. ٣٦٦ - إذا نسي صلاة ولا يدري عينها

فقلت: أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها؟

قال: بلى.

قلت: فكيف أصبت؟

قال: كل ذلك جائز.

"المغني" ٢/ ٣٣٩

٣٦٦ - إذا نسي صلاة ولا يدري عينها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيتهن نسي؟

قال أحمد: عندي أنه يُصلي الصلواتِ كُلَّهَا.

قال إسحاق: يصلي الصلواتِ كُلَّهَا حتَّى يأتيَ على الفائتةِ بيقين.

"مسائل الكوسج" (١٣٥)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ ترك صلوات كثيرةً كان يصلّي بغير وضوءٍ فيجعلُ على نفسه كلَّ يومٍ صلاة يومٍ؟

قال: لا يفعلُ، ولكنْ لا يزالُ يصلي لا يشتغلُ إلا بشيء لا بدَّ منه.

قيل لأحمد: فيصلِّي بعد العصر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٣٤٧)

وقال أبو داود: وسئل أحمدُ عن هذِه المسألة مرةً أخرى وقيل له: صلواتٌ كثيرةٌ لا يدري كم هي؟

فيقولُ -يعني: فيقدمُ النية-: أنَّ ما صليتُ من تطوعٍ فهو لما تركت؟ فلم يعجبهُ.

"مسائل أبي داود" (٣٤٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 27 (SanadKitab #20878, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.